السيد محمد سعيد الحكيم
34
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)
( مسألة 1 ) : يجوز للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ( 1 ) وبالشركة مع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .